أنس فيه دليل عن أن الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد، وإنما شرع الافطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه الحكمة. وقيل: لأن الحلو يوافق الايمان ويرق القلب، وإذا كانت العلة كونه حلوا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها، أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب، وما كان مساويا له فبلحنه. وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من الدعاء، وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب. قوله: حسا حسوات أي شرب شربات، والحسوة المرة الواحدة.
وعن أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر رواه أحمد. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة رواه الجماعة إلا أبا داود. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة.
حديث أبي ذر في إسناده سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم: مجهول. وفي الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس.
وعن ابن مسعود عند النسائي والبزار بنحوه أيضا. وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه أيضا. وعن قرة بن إياس المزني عند البزار نحوه أيضا. وعن ابن عباس عند ابن ماجة والحاكم بلفظ: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل وله شاهد في علل ابن أبي حاتم عنه، وتشهد له رواية لابن داسة في سنن أبي داود وأخرجه ابن حبان بلفظ: نعم سحور المؤمن التمر. وعن ابن عمر عند ابن حبان بلفظ: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي رواية له عنه: تسحروا ولو بجرعة من ماء. وعن زيد ثابت عند الشيخين أنه: كان بين تسحره صلى الله عليه وآله وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. وعن أنس عند البخاري بنحوه. وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجزع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن