عمر بن قيس وهو متروك. ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله ابن عبد البر أنه صح وتواتر حديث عائشة وأم سلمة، وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك، وأيضا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزوجات أعلم بأحوال الأزواج، وأيضا روايتهما موافقة للمنقول وهو ما تقدم من مدلول الآية، وللمعقول وهو أن الغسل شئ وجب بالانزال، وليس في فعله شئ يحرم على الصائم، فإن الصائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعا. قوله: ولا يقضي عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري بل هو مما انفرد به مسلم فينظر في ذلك.
باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر قال: تصدق بهذا، قال: فهل على أفقر منا فما بين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه وقال: اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجة قال: أعتق رقبة قال: لا أجدها، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: أطعم ستين مسكينا وذكره وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجة وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه وفي لفظ للدارقطني فيه: فقال: هلكت وأهلكت، فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي وذكره. وظاهره هذا أنها كانت مكرهة.
في الباب عن عائشة عند الشيخين ولفظ الدارقطني الذي ذكره المصنف، قال الخطابي: إنه تفرد به معلى بن منصور عن ابن عيينة، وذكر البيهقي أن الحاكم نظر في كتاب معلى بن منصور فلم يجد هذه اللفظة يعني هلكت وأهلكت، وأخرجها من رواية الأوزاعي، وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديثه، وأن أصحابه