بما يكره، ولا فرق بين الأخ الحي والميت، ولا شك أن الميت يكره أن يذكر بشئ من عيوبه التي تظهر موته، فيكون على هذا ذكرها محرما وسيأتي بقية الكلام على هذا في باب الكف عن ذكر مساوي الأموات. قوله: وعن أبي ابن كعب أن آدم الخ سيأتي الكلام في تفاصيل ما اشتمل عليه حديث أبي بن كعب، هذا في أبوابه من هذا الكتاب.
باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر عن عائشة قالت: رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: وا رأساه، فقال: بل أنا وا رأساه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك رواه أحمد وابن ماجة. وعن عائشة أنها كانت تقول: لو استقبلت من الامر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته.
حديث عائشة الأول أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق وبه أعله البيهقي قال الحافظ: ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي. وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل غسلتك إلا ابن إسحاق، وأصل الحديث عند البخاري بلف: ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك. وأثرها الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله ثقات إلا ابن إسحاق وقد عنعن. وغسل أسماء لأبي بكر الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب الغسل من غسل الميت من أبواب الغسل، وليس فيه أن ذلك كان بوصية من أبي بكر. قوله: فغسلتك فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسا، وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدم، وعلي لفاطمة كما أخرجه الشافعي والدارقطني وأبو نعيم والبيهقي بإسناد حسن، ولم يقع من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا. وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والأوزاعي وإسحاق والجمهور.
وقال أحمد: لا تغسله لبطلان النكاح، ويجوز العكس عنده كالجمهور. وقال أبو حنيفة: