في يوم صائف فيه أن الافطار عند اشتداد الحر كما يكون في أيام الصيف أفضل لأنه مظنة المشقة، وأنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس، وإن لم يكن محتاجا إلى الافطار لما تقدم. قوله: إني أيسرك إني راكب يعني إني أيسركم مشقة، ثم بين ذلك بقوله: إني راكب. قوله: فنحر الظهيرة أي في أول الظهيرة، قال في القاموس: نحر النهار والشهر أوله الجمع نحور انتهى. قوله:
تتوق أنفسهم أي تشتاق، قال في القاموس: تاق إليه توقا وتوقا وتياقة وتوقانا اشتاق انتهى. قوله: فأمسكه على يده في رواية للبخاري: فرفعه إلى يده قال الحافظ: وهذه الرواية مشكلة، لأن الرفع إنما يكون باليد، وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده، أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها، وفي رواية لأبي داود: فرفعه إلى فيه. قوله: حتى رآه الناس في رواية للبخاري: ليراه.
وفي رواية للمستملي: ليريه بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية والناس بالنصب على المفعولية.
باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه ومتى يفطر وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته ثم نظر الناس المفطرون للصوام أفطروا رواه البخاري.
هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس، وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري وغيره وقد تقدم ذكر بعضها، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الافطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: فلما استوى على راحلته الخ، وقال الشافعي: من أصبح في حضر مسافرا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفطر يوم الكديد انتهى. (والحديث المذكور) قد ثبت كما تقدم، ولكنها لا تقوم به الحجة على إفطار من أصبح في حضر مسافرا، لأن بين الكديد والمدينة ثمانية أيام، بل هو حجة على أنه يجوز لمن صام أياما في سفره أن يفطر، وقد ترجم عليه باب إذا صام