بعد موته بشهر. وعلى أم سعد وكان أيضا عند موتها غائبا وعلى غيرهما.
باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ولأحمد ومسلم: حتى توضع في اللحد بدل تدفن وفيه دليل فضيلة اللحد على الشق.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري. وعن ثوبان عند مسلم. وعن عبد الله بن مغفل عند النسائي. وعن أبي سعيد عند أحمد، وعن ابن مسعود عند أبي عوانة قال الحافظ: وأسانيده هذه صحاح. وعن أبي بن كعب عن ابن ماجة. وعن ابن مسعود عند البيهقي في الشعب وأبي عوانة. وعن أنس عند الطبراني في الأوسط وعن واثلة بن الأسقع عند ابن عدي. وعن حفصة عند حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال. قال الحافظ: وفي كل من أسانيد هؤلاء الخمسة ضعف. قوله: من شهد في رواية للبخاري:
من شيع. وفي أخرى له: من تبع. وفي رواية لمسلم: من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن فينبغي أن تكون هذه الرواية مقيدة لبقية الروايات، فالتشييع والشهادة والاتباع يعتبر في كونها محصلة للاجر المذكور في الحديث أن يكون ابتداء الحضور من بيت الميت. ويدل على ذلك ما وقع في رواية لأبي هريرة عند البزار بلفظ: من أهلها وما عند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ:
فمشى معها من أهلها ومقتضاه أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك جزم الطبري. قال الحافظ: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى واستدل بما عند مسلم بلفظ: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط وبما عند أحمد عن أبي هريرة: ومن صلى ولم يتبع فله قيراط فدل على أن الصلاة تحصل القيراط وإن لم يقع اتباع، قال: ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة انتهى. وهكذا الخلاف في قيراط الدفن