ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه: وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى. وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل، ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها فإنه جائز بالاجماع، وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه.
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين متفق عليه.
قوله: طيبة به نفسه هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن، فإنه إذا لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب، وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة؟ وإن لم تكن نفسه بذلك طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر. قوله: أحد المتصدقين قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية، ومعناه أن الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق آخر، فهما متصدقان، قال:
ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين.
(والحديث) يدل على أن المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الاجر، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما أن لصاحبه أجرا، وليس معنا أنه يزاحمه في أجره، بل المراد المشاركة في الطاعة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك خازنه مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق للصدقة على باب داره فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا أو نحوهما حيث ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل ذهاب الماشي إليه أكثر من الرمانة ونحوها. فأجر الخازن أكثر. وقد يكون الذهاب مقدار الرمانة فيكون الاجر سواء. قال ابن رسلان: ويدخل في الخازن من يتخذه الرجل على عياله من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعام الضيفان.
وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول رواه أبو داود.