وعن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له، فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمسة النسائي. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون رواه أحمد.
حديث مالك بن هبيرة في إسناده محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، عن مالك، وفيه مقال معروف إذا عنعن. وقد حسن الحديث الترمذي.
وقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا، ورواية هؤلاء أصح عندنا، قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة، ثم ذكر حديث عائشة بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من طريق ابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وعن أحمد بن منيع وعلي بن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة ثم قال: حسن صحيح، وقد وقفه بعضهم ولم يرفعه قال النووي: من رفعه ثقة وزيادة الثقة مقبولة. وحديث ابن عباس أخرجه أيضا ابن ماجة. وحديث أنس أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا. ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه وقال:
ثلاثة بدل أربعة. وفي إسناده رجل لم يسم، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. قوله: يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف فيه دليل على أن من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له، وأقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لأكثره. قوله: يبلغون مائة فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة، ويطلب