ولكن كبرت كما كبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر خمسا رواه أحمد. وعن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه شهد بدر رواه البخاري. وعن الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا رواه سعيد في سننه.
حديث حذيفة ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري وهو متكلم عليه، والأثر المذكور عن علي هو في البخاري بلفظ:
أنه كبر على سهل بن حنيف زاد البرقاني في مستخرجه: ستا وكذا ذكره البخاري في تاريخه وسعيد بن منصور. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن مغفل فقال: خمسا. وروى البيهقي عنه أنه كبر على أبي قتادة سبعا وقال: إنه غلط، لأن أبا قتادة عاش بعد ذلك، قال الحافظ: وهذه علة غير قادحة لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الراجح اه. وقول الحكم بن عتيبة أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، وقد تقدم الخلاف في عدد التكبير وما هو الراجح. وفي فعل على دليل على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه، وكذلك في رواية الحكم بن عتيبة عن السلف، وقد تقدم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاته على حمزة ما يدل على ذلك.
باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيها عن ابن عباس: أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنه من السنة رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وقال فيه:
فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ قال: سنة وحق. وعن أبي أمامة بن سهل: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي، في