رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين.
قوله: تبرا بكسر المثناة وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب.
قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى. وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب، حكاه ابن الأنباري عن الكسائي، كذا أشار إليه ابن دريد. قوله: أن أبيته أي أتركه يبيت عندي. قوله: فقسمته في رواية للبخاري فأمرت بقسمته. (والحديث الأول) يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة. قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود، زاد غيره: وهو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، وأمحى للذنب.
(والحديث الثاني) يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لاهلاكه، وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين، لأن التراخي عن الاخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة، أعني هلاك المال واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح، لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث، لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال، فلا يستقيم اختلاطها بغيرها، ولا كونها سببا لاهلاك ما خالطته.
باب ما جاء في تعجيلها عن علي عليه السلام: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه رواه