باب عدد تكبير صلاة الجنائز قد ثبت الأربع في رواية أبي هريرة وابن عباس وجابر. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر خمسا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها رواه الجماعة إلا البخاري.
حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر تقدم في الصلاة على الغائب، وممن روى الأربع كما قال البيهقي: عقبة بن عامر، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.
وروى ابن عبد البر في الاستذكار من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أربع حتى توفاه الله تعالى. وكذا قال القاضي عياض. وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر مرفوعا: صلوا على موتاكم بالليل والنهار والصغير والكبير والدنئ والأمير أربعا. وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي، تفرد به عن ابن لهيعة. وإلى مشروعية الأربع التكبيرات في الجنازة ذهب الجمهور، قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق انتهى. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم، إلى أن التكبير أربع انتهى. وقد اختلف السلف في ذلك، فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا كما في حديث الباب. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسا وروي أيضا عن ابن مسعود عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وروي ذلك أيضا ابن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني عن عبد خير عنه. وروى ابن المنذر أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كبر على جنازة ثلاثا. قال القاضي عياض: اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. قال ابن عبد البر: وانعقد الاجماع