مثل حديث جويرية، وأخرجه أيضا الحاكم، وأخرجه أيضا النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا حذيفة البارقي وهو مقبول. قوله: قال نعم زاد مسلم وأحمد وغيرهما قال: نعم ورب هذا البيت. وفي رواية النسائي: ورب الكعبة ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى مسلم. قوله: أن يفرد بصوم فيه دليل على أن النهي المطلق في الرواية الأولى مقيد بالافراد لا إذا لم يفرد الجمعة بالصوم كما يأتي في بقية الروايات. قوله:
إلا وقبله يوم أو بعده يوم أي إلا أن تصوموا قبله يوما أو تصوموا بعده يوما، وكذا وقع في رواية الإسماعيلي فقال: إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وفي رواية لمسلم:
إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما وهذه الروايات تقيد مطلق النهي أيضا.
قوله: ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته، قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر والله أعلم انتهى. واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي عليه السلام وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية. وقال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة، كما ثبت عن صوم يوم العيد، وهذا يشعر بأنه يرى تحريمه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الاجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره واستدلا بحديث ابن مسعود الآتي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة قال في الفتح: وليس فيه حجة لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخبرين، قال: ومنهم من عده من الخصائص وليس بجيد لأنها لا تثبت بالاحتمال انتهى. ويمكن أن يقال:
بل دعوى اختصاص صومه به صلى الله عليه وآله وسلم جيدة لما تقرر في الأصول من أن