وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين، وآخر ليلة من رمضان، قال: قال الشافعي:
كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها في ليلة كذا، قال الشافعي:
وأقوى الروايات عندي فيها ليلة إحدى وعشرين انتهى.
وعن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة، قال قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، فقال: أجل نحن أحق بذاك منكم، قال قلت: ما التاسعة والخامسة والسابعة؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون فهي التاسعة، فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، فإذا مضت خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة رواه أحمد ومسلم.
قوله: يحتقان بالحاء المهملة بعدها مثناة فوقية ثم قاف مشددة، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة، وأنها سبب للعقوبة المعنوية. قوله: فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنان وعشرون هكذا في بعض نسخ مسلم، وفي أكثرها ثنتين وعشرين بالياء. قال النووي: وهي أصوب، والنصب بفعل محذوف تقديره أعني ثنتين وعشرين انتهى، وجعل النصب على الاختصاص أصوب من الرفع بتقدير مبتدأ لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه يصير تقدير الكلام، فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة، ولا يخفى أنها عبارة نابية، بخلاف النصب على الاختصاص فإنه يصير التقدير، فالتي تليها أعني ثنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها عبارة خالية عن ذلك. (والحديث) يدل على أن ليلة القدر يرجى وجودها في تلك الثلاث الليالي.
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
هي في العشر في سبع يمضين، أو في تسع يبقين يعني ليلة القدر رواه البخاري.