ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول:
انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته، فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء قال الحافظ في التلخيص وإسناده صالح، وقد قواه الضياء في أحكامه. وفي إسناده سعيد الأزدي بيض له أبو حاتم، وقال الهيثمي بعد أن ساقه في إسناده جماعة لم أعرفهم انتهى. وفي إسناد أيضا عاصم بن عبد الله وهو ضعيف. قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة، قال: ما رأيت أحدا يفعله، إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، روى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه، وكان إسماعيل بن عياش يرويه يشير إلى حديث أبي أمامة انتهى. وقد استشهد في التلخيص لحديث أبي أمامة بالأثر الذي رواه سعيد بن منصور وذكر له شواهد أخر خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها. قوله: إذا فرغ من دفن الميت الخ فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه، وسؤال التثبيت له لأنه يسأل في تلك الحال، وفيه دليل على ثبوت حياة القبر، وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وفيه أيضا دليل على أن الميت يسأل في قبره، وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وورد أيضا ما يدل على أن السؤال في القبر مختص بهذه الأمة، كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وبذلك جزم الحكيم الترمذي. وقال ابن القيم: السؤال عام للأمة وغيرها، وليس في الأحاديث ما يدل على الاختصاص. قوله: وعن راشد وضمرة هما تابعيان قديمان، وكذلك حكيم بن عمير وكل الثلاثة من حمص. قوله: كانوا يستحبون ظاهره أن المستحب لذلك الصحابة الذين أدركوهم، وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحاب الشافعي.
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قاتل