الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل. وما أخرجه ابن ماجة والدار قطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن ماجة: والذرة وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك. وما أخرج البيهقي من طريق مجاهد قال:
لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في خمسة فذكرها. وأخرج أيضا من طريق الحسن فقال: لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وحكي أيضا عن الشعبي أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر وعلي وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة انتهى.
فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي: من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب، لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض، وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكا، ولكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق رواه أحمد وأبو داود. وعن عتاب بن أسيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه الترمذي وابن ماجة. وعنه أيضا قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرا رواه أبو داود والترمذي. وعن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجة.