أسلم والزهري ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده، ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة، فإن اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: الضمير في يطيقونه عائد على الاطعام لا على الصوم، ثم نسخ بعد ذلك.
قوله: سمع ابن عباس يقرأ: * (وعلى الذين يطيقونه) * هكذا في هذا الكتاب وهو لا يناسب قوله آخر الكلام هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، إلا أن يكون مراد ابن عباس أن ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض العلماء، والأصل: وعلى الذين لا يطيقونه، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه ولا يطيقونه وهو المناسب لآخر الكلام. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، وفيه مع ما في الباب عنه، وعن معاذ دليل على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز عن الصوم أن يفطر ويكفر، وقد اختلف في قدر إطعام المسكين فقيل: نصف صاع عن كل يوم من أي قوت، وبه قال أبو طالب وأبو العباس وغيرهما من الهادوية، وقيل: صاع من غير البر ونصف صاع منه، وبه قال أبو حنيفة والمؤيد بالله. وقيل: مد من بر أو نصف صاع من غيره، وبه قال الشافعي وغيره، وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. قوله: أثبتت للحبلى والمرضع لفظ أبي داود: أن ابن عباس قال في قوله: * (وعلى الذين يطيقونه) * (البقرة: 184) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، وأخرجه البزار كذلك وزاد في آخره: وكان ابن عباس يقول لام ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفداء ولا قضاء عليك، وصحح الدارقطني إسناده.
باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن