فتحه إلى آخره وهو من علامات السخط. قوله: ودعا بدعوة الجاهلية أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم: وا جبلاه، وكذا الدعاء بالويل والثبور كما سيأتي. وقوله:
وجع بكسر الجيم. قوله: في حجر امرأة من أهله الخ في رواية لمسلم: أغمي على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم: أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة وذلك يدل على أن الصائحة أم عبد الله بنت أبي دومة واسمها صفية، قاله عمر بن شبة في تاريخ البصرة. قوله: أنا برئ قال المهلب: أي ممن فعل ذلك الفعل، ولم يرد نفيه عن الاسلام والبراءة الانفصال كما تقدم. قوله: الصالقة بالصاد المهملة والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء، ويقال فيه بالسين بدل الصاد. ومنه قوله تعالى: * (سلقوكم بألسنة حداد) * (الأحزاب: 19). وعن ابن الاعرابي: الصلق ضرب الوجه والأول أشهر. قوله: والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. قوله: والشاقة هي التي تشق ثوبها. ولفظ مسلم: أنا برئ ممن حلق وصلق وخرق أي حلق شعره، وصلق صوته، أي رفعه، وخرق ثوبه.
(والحديثان) يدلان على تحريم هذه الأفعال لأنها مشعرة بعدم الرضا بالقضاء. قوله:
من نيح عليه يعذب بما نيح عليه ظاهره وظاهر حديث عمر وابنه المذكورين بعده أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقد ذهب إلى الاخذ بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف منهم عمر وابنه. وروي عن أبي هريرة أنه رد هذه الأحاديث وعارضها بقوله: * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * (فاطر: 18). وروى عنه أبو يعلى أنه قال: تالله لئن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة. وإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم الشيخ أبو حامد وغيره، وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له، واختلفوا في التأويل فذهب جمهورهم كما قال النووي إلى تأويلها بمن أوصى بأن يبكي عليه لأنه بسببه ومنسوب إليه، قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن العبد:
إذا مت فابكيني بما أنا أهله * وشقي علي الجيب يا أم معبد قال في الفتح: واعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، والحديث دال على أنه إنما يقع عند الامتثال، والجواب أنه ليس في السياق