تغدى، وإن قلنا: لا، قال: إني صائم. وأنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا حيس الحديث.
قوله: حيس بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة هو طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق والفتيت، قاله في النهاية. وقد استدل بحديث عائشة من قال: إنه لا يجب تبييت النية في صوم التطوع وهم الجمهور كما قال النووي، وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كان نوى الصوم من الليل، وإنما أراد الفطر لما ضعف عن الصوم وهو محتمل، لا سيما على رواية:
فلقد أصبحت صائما. ولو سلم عد الاحتمال كان غايته تخصيص صوم التطوع من عموم قوله: فلا صيام له. قوله: إنما مثل صوم المتطوع الخ، فيه دليل على أنه يجوز للمتطوع بالصوم أن يفطر، ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالاجماع، وظاهره أن من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحول والنخعي: أنه لا يجوز للمتطوع الافطار ويلزمه القضاء إذا فعل، واستدلوا على وجوب القضاء بما وقع في رواية للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة بلفظ: واقض يوما مكانه، ولكنهما قالا: هذه الزيادة غير محفوظة.
قوله: كان أبو الدرداء هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة و عبد الرزاق. قوله:
وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقي وعبد الرزاق، وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي. وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا.
باب الصبي يصوم إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار