زوجها يمنع صحة النكاح فيفسد الصداق، ويصح النكاح ويجب مهر المثل، قاله في الشرح: (الثاني: نكاح المحلل) سمي محللا لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل، (بأن يتزوجها) أي المطلقة ثلاثا، (بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو) يتزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول ف (- لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه) أي على أنه متى أحلها للأول طلقها ، أو لا نكاح بينهما قبله، أي قبل العقد ولم يرجع عن نيته عند العقد. (أو نوى) المحلل (ذلك) أي أنه متى أحلها للأول طلقها، (ولم يرجع عن نيته عند العقد، وهو) أي النكاح في الصورة المذكورة (حرام غير صحيح)، لقوله (ص): لعن لله المحلل والمحلل له رواه أبو داود، وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) منهم عمر وابنه وعثمان، وهو قول الفقهاء من التابعين. وروى ذلك عن علي وابن عباس وقال ابن مسعود، المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد (ص). (3) وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر أن النبي (ص) قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له وعن نافع بن عمر : أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وقال: كنا نعده على عهد رسول الله (ص) سفاحا.
وقال: لا يزالا زانيين وإن مكثا عشرين سنة. إذا علم أنه يريد أن يحلها وهذا قول عثمان وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه (ولا يحصل به) أي بنكاح المحلل (الاحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثا لفساده. (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه. (فلو شرط عليه قبل العقد