وروى عمران بن حصين. أن رسول الله (ص) قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام رواه الأثرم. ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح. كما لو قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي. وليس فساده من قبل التسمية، بل من جهة أنه وافقه على شرط فاسد. ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى، فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه. (فإن سموا) لكل واحدة منهما (مهرا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة، أو) قال أحدهما: (ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل) منها (أو أكثر صح) العقد عليها، (بالمسمى نصا) قال في المجرد والفصول في المثال المذكور: المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح. وقال الخرقي: باطل. وقالا: والصحيح الأول. لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط وصح. قال الشيخ تقي الدين: وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه، وذكرتها في الحاشية. ومحل الصحة (إن كان) المسمى لكل واحدة منهما (مستقلا) عن بضع الأخرى. فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم. ومحل الصحة أيضا إن كان (غير قليل حيلة) سواء كان مهر المثل أو أقل، فإن كان قليلا حيلة لم يصح لما تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم. وظاهره إن كان كثيرا صح ولو حيلة.
وعبارة المنتهى تبعا للتنقيح تقتضي فساده. واعترضه المصنف في حاشية التنقيح كما أوضحته في حاشية المنتهى. (ولو سمى) المهر (لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمى لها) لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطا، فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهر.
فائدة: لو قال: زوجتك جارتي هذه على أن تزوجني ابنتك، وتكون رقبتها صداقا لابنتك. لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب. لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح، لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا. وإن زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لم يصح الصداق، لأن ملك المرأة