الزوجة (الفسخ فقط) دون أوليائها كعتقها تحت عبد. ولان حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. والكفاءة) لغة المماثلة والمساواة. ومنه قوله (ص): المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى فيكون دم الوضيع منهم كدم الرفيع، وهي هنا (مفسرة في خمسة أشياء الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل). لأنه مردود الشهادة والرواية ، وذلك نقص في إنسانيته. فلا يكون كفئا لعدل يؤيده قوله تعالى: * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) *. (الثاني: المنصب وهو النسب فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفؤا لعربية)، لقول عمر: لأمنعن أن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الخلال والدارقطني. ولان العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصا وعارا. ويؤيده حديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ولان العرب فضلت الأمم برسول الله (ص). (الثالث: الحرية فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو) كانت (عتيقة)، لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له. ولان ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة، فلا يساوي الحرة لذلك والعتيق كله كف ء للحرة. (الرابع: الصناعة فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والكساح والزبال والنفاط، كفئا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزار). أي الذي يتجر في البز وهو القماش. (والثاني: صاحب العقار ونحو ذلك) لان ذلك نقص في عرف الناس، فأشبه نقص العيب. وروي في حديث: العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، قيل لأحمد: كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه. يعني
(٧٣)