(وإلا) أي وإن لم يذهب (استعمل ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته أو أذنه أو أنفه) لأنه يستوفي حقه من غير زيادة، فيطرح في العين كافورا أو يقرب منه مرآة، أو يحمي له حديدة أو مرآة، ثم يقطر عليها ماء ثم يقطر منه في العين ليذهب بصرها. (فإن لم يمكن) استعمال ما يذهب ضوء البصر أو السمع أو الشم من غير جناية على العضو، (سقط القود إلى الدية) لتعذر الاستيفاء بلا حيف. (وإن أذهب ذلك) أي ضوء البصر أو السمع أو الشم (بشجة لا قود فيها مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فأذهب ذلك) أي بصره أو سمعه أو شمه، (لم يجز أن يفعل به كما فعل) لأن المماثلة فيها غير ممكنة. (لكن يعالج بما يذهب ذلك)، أي البصر والسمع والشم. (فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية) لتعذر الاستيفاء بلا حيف، وقال القاضي: له أن يلطمه مثل لطمته فإن ذهب ضوء عينه وإلا أذهبه بما ذكر، قال في الشرح والمبدع: ولا يصح هذا، لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة، فكذا إذا سرت إلى العين كالشجة دون الموضحة، انتهى. وكلامه في التنقيح والمنتهى يوهم القصاص فيهما، وصرح به شارح المنتهى. (وإن لطم) الجاني (عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك بدواء، أو بمرآة ومحمية ونحوها، تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه) لئلا يذهب ضوؤها. (وإن وضع فيها) أي عين الجاني (كافورا فذهب ضوؤها من غير أن يجني على الحدقة جاز) لحصول الاستيفاء من غير جناية على الحدقة. (وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص، فعليه حكومة في الذي لم يمكن القصاص منه) لتعذر القصاص فيه.
(٦٥٢)