القصاص في النفس (بسكين)، لأن السيف أوحى. (ولا) يجوز استيفاء القصاص (في طرف إلا بها) أي بسكين لئلا تحيف. وذكر في الانتصار وغيره أن الرجم بحجر لا يجوز بسيف.
(ويأتي فيما يوجب القصاص فيما دون النفس) أي أنه لا يستوفى إلا بسكين، وبيان كيفية استيفائه. (ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به) الجاني (ولا قطع شئ من أطرافه) لقوله تعالى: * (فلا يسرف في القتل) * (فإن فعل) أي قطع الولي شيئا من أطرافه (فلا قصاص عليه)، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة، وهي هنا متحققة لأنه مستحق لاتلاف الطرف ضمنا لاستحقاق إتلاف الجملة. (ويجب فيه) أي الزائد (ديته) أي دية ذلك الزائد لأنه حصل بالتعدي، (سواء عفا عنه) الولي (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل. (وإن زاد) المقتص (في الاستيفاء من الطرف مثل: أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان) القطع (عمدا من مفصل) وجب القصاص لانتفاء الشبهة (أو) زاد المقتص عمدا في (شجة يجب في مثلها القصاص)، وهي الموضحة (فعليه القصاص في الزيادة) لانتفاء الشبهة. (وإن كان) ذلك (خطأ أو) كان (جرحا لا يجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة، فعليه أرش الزيادة). كالجاني ابتداء (إلا أن يكون ذلك) الحاصل زيادة (بسبب من الجاني) المقتص منه، (كاضطرابه حال الاستيفاء) منه (فلا شئ على المقتص) لأنه لم يجن عليه بل هو جنى على نفسه. (فإن اختلفا) أي المقتص والمقتص منه (على فعله)، أي قطع الزائد ونحوه (عمدا أو خطأ) فقول المقتص لأنه أدرى بنيته. (أو قال المقتص: حصل هذا باضطرابك أو) ب (- فعل من جهتك) وقال المقتص: منه بل بجنايتك، (فالقول قول المقتص مع يمينه) لأن الأصل براءته. (وإن قطع) الجاني (يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه) أي المجني عليه (دية رجله)، لأن الجاني لم يقطعها. (وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه، أو) سرى (إلى بعض أعضائه