(إن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الامام وخيره بين المباشرة والتوكيل). لقوله تعالى: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (الاسراء:
33). ولأنه عليه الصلاة والسلام: أتاه رجل يقود آخر فقال: إن هذا قتل أخي فاعترف بقتله فقال النبي (ص): اذهب فاقتله رواه مسلم. (إلا) أي وإن لم يحسن الولي لاستيفاء أو لم يقدر عليه، (أمره بالتوكيل) لأنه عاجز عن استيفائه فيوكل فيه من يحسنه لأنه قائم مقامه (فإن ادعى) الولي (المعرفة فأمكنه) الامام أو نائبه (فضرب عنقه فأبانه فقد استوفي) القصاص (وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر) لفعله ما لا يجوز. (فإن قال) الولي (أخطأت، أو كانت الضربة قريبا من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه). لأنه ممكن. (وإن كان) الضرب (بعيدا) عن العنق. (كالوسط والرجلين لم يقبل)، قول الولي أنه أخطأ لأنه خلاف الظاهر. (ثم إن أراد) الولي العود للاستيفاء، (لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء) فيوكل من يحسنه. (وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد) لأنها أجرة لايفاء ما عليه من الحق، فكانت لازمة له كأجرة الكيال، وذهب بعض أصحابنا أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص، لأن هذا من المصالح العامة، فإن لم يحصل فعلى الجاني لأن الحق عليه، ورد بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل. (و) لهذا (إن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له) على الجاني، لأنه استوفى حقه. (ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي)، ويكون نائبا عنه كالأجنبي. (ولو أقام) المحدود (حد زنا) على نفسه (أو) حد (قذف) على نفسه، (أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط) لحصول المقصود وهو قطع العضو الواجب قطعه، بخلاف حد الزنا والقذف لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه، وله ختن نفسه إن قوى عليه. وأحسنه نصا، لأنه يسير. (وإن كان) الحق في (الاستيفاء لجماعة) بأن كان الوارث اثنين فأكثر. (لم يجز أن يتولاه جميعهم) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد أفعالهم، (وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم) ليستوفي