كانت حرة ليدخل فيه الكتابية، واحترازا عن المجوسية والوثنية والمحرمة. وكذا لو كان معه أربع نسوة وقال لامته ما يأتي، فلا يكون نكاحا لأنه حينئذ لا يحل له نكاحها. لأنها خامسة . وقولهم: لو كانت حرة لدفع اعتبار عدم الطول وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم. (أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو) قال: (جعلت عتق أمتي صداقها أو) قال (صداق أمتي عتقها، أو) قال (قد أعتقتها، وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو) قال: (أعتقتك على أن أتزوجك، وعتقك صداقك) أو قال: أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي صداقك، (صح) العتق والنكاح في هذه الصور كلها. وإن لم يقل: وتزوجتك أو وتزوجتها، لأن قوله: وجعلت عتقها صداقها ونحوه يتضمن ذلك. والأصل في ذلك ما روى أنس أن النبي (ص) أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وروي الأثرم بإسناده عن صفية قالت: أعتقني رسول الله (ص) وجعل عتقي صداقي. وبإسناده عن علي أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك. وفعله أنس بن مالك ولان العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح، وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العقد على صحة النكاح ليكون العتق صداقا فيه، وقد ثبت العتق فيصح النكاح. ومحل الصحة (إن كان) الكلام (متصلا نصا)، فلو قال: أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بكلام أجنبي ثم قال: وجعلت عتقك صداقك لم يصح النكاح، لأنها صارت بالعتق حرة فيحتاج إلى أن يتزوجها برضاها بصداق جديد. ومحل الصحة أيضا إن كان (بحضرة شاهدين) نصا، لقوله (ص): لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله. (فإن طلقها سيدها) الذي أعتقها وجعل عتقها صداقها (قبل الدخول رجع عليها) سيدها (بنصف قيمتها وقت الاعتاق)، لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع في نصف ما فرض لها، وقد فرض لها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق بعد زواله، فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها. (فإن) كانت قادرة أجبرت على الاعطاء، وإن (لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصا) كما تقدم في المفلس، وكذا كل من لزمه دين مستقر.
(٦٨)