أنه موافق لأهل العرف. (الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة) و (قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته، فلا يكون المعسر كفئا لموسرة). لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لا خلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة. ولان ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.
فائدة: ولد الزنا قد قيل: إنه كفؤ لذات نسب، وعن أحمد، أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك، لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفؤا للعربية بغير إشكال فيه. لأنه أدنى حالا من الموالي، قاله في الشرح. (وليس مولى القوم كفئا لهم) نقل الميموني: مولى القوم من أنفسهم في الصدقة، ولم يكن عنده هذا هكذا في التزويج. ونقل مهنا أنه كفؤ لهم ذكرهما في الخلاف. (ويحرم) على ولي المرأة (بتزويجها بغير كف ء بغير رضاها). لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها. (ويفسق به) أي بتزويجها بغير كفوء بلا رضاها، (الولي) قلت إن تعمده. (ويسقط خيارها) أي المرأة إذا زوجت بغير كفؤ، (بما يدل) منها (على الرضا من قول أو فعل) بأن مكنته من نفسها عالمة به. (وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول) بأن يقولوا: أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفؤ ونحوه. وأما سكوتهم فليس برضا. (ولا تعتبر هذه الصفات) وهي الدين والمنصب والحرية والصناعة غير الذرية واليسار (في المرأة). لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه. (فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل). وقد تزوج (ص) بصفية بن حيي وتسرى بالإماء. (والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء)، لأن الأسود بن المقداد الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي، وزوج على ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم (وسائر الناس) أي باقيهم بعد العرب، (بعضهم لبعض أكفاء) لظاهر الخبر السابق انتهى.