غالبا. (وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على التخلص منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر)، لأنه مهلك لنفسه، (وإن كان) ألقاه (في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود) لأنه يمكنه التخلص أشبه ما لو ألقاه في ماء يسير. (ويضمنه بالدية) لأنه جان بالالقاء المفضى إلى الهلاك وهذا أحد وجهين. قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب، والوجه الثاني لا شئ عليه وهو ظاهر كلامه في المحرر، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين، انتهى، وجزم به في المنتهى. (وإنما تعلم قدرته) أي الملقى في الماء أو النار (على التخلص، بقوله: أنا قادر على التخلص أو نحو هذا). القسم (الخامس: خنقه بحبل أو غيره) وهو نوعان: أحدهما: أن يخنقه في عنقه ثم يعلقه في نحو خشبة فيموت فهو عمد، سواء مات في الحال أو بقي زمنا، لأن هذا جرت به عادة اللصوص والمفسدين، الثاني: أن يخنقه وهو على الأرض. (أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات)، أي عصرهما عصرا يقتله غالبا فمات. (في مدة يموت في مثلها غالبا فعمد)، لأنه يقتل غالبا وظاهر ما سبق أنه يعتبر سد الفم والأنف جميعا، لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما. (وإن كان) سد الفم أو الانف أو عصر الخصيتين (في مدة لا يموت) مثله (فيها غالبا، فشبه عمد إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت فيه، فمات فهدر) لأنه لم يقتله، (ومتى خنقه وتركه سالما حتى مات ففيه القود) لأنه قتله بما يقتل غالبا (وإن تنفس) المخنوق (وصح) بعد الخنق (ثم مات فلا ضمان) على الخانق لأنه لم يقتله أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات القسم (السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما) أي الطعام وحده أو الشراب (أو) منعه (الدفاء في الشتاء ولياليه الباردة قاله ابن عقيل: حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في
(٥٩٨)