مدة يموت في مثلها غالبا، بشرط أن يتعذر عليه الطلب فعمد). لأن الله تعالى أجرى العادة بالموت عند ذلك، فإذا تعمده الانسان فقد تعمد القتل. (فإن لم يتعذر) عليه الطلب وتركه حتى مات، (فهدر) لأنه المهلك لنفسه. (كتركه شد موضع فصاده، والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال، فإذا عطشه في الحر مات في الزمان القليل وعكسه في البرد، وإن كان) حبسه مع منعه الطعام والشراب (في مدة لا يموت فيها غالبا، ف) - هو (عمد لا الخطأ، وإن شككنا فيها) أي في المدة هل يموت فيها غالبا أو لا (لم يجب القود) لعدم تحقق موجبه. القسم (السابع: سقاه سما لا يعلم) المقتول (به، أو خالطه بطعام ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعام وآكله فأكله وهو لا يعلم) به، (فمات - فعليه القود إن كان) ذلك السم (مثله يقتل غالبا). لما روي أن يهودية أتت النبي (ص) بشاة مسمومة فأكل منها النبي (ص) وبشير بن العلاء فلما مات بشير، أرسل إليها النبي (ص) فاعترفت فأمر بقتلها رواه أبو داود. (وإن علم آكله) أي السم (به وهو بالغ عاقل فلا ضمان) كما لو قدم إليه سكينا فقتل بها نفسه. (وإن كان) الآكل (غير مكلف بأن كان صغيرا أو مجنونا ضمنه) واضع السم، لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما. (وإن خلطه) أي السم (بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه)، لأنه لم يقتله وإنما هو قتل نفسه أشبه ما لو حفر في داره بئرا ليقع فيها اللص إذا دخل يسرق منها، وسواء دخل بإذنه أو بغيره حيث لم يأذنه في الاكل. (فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل) منه لأن السم يقتل غالبا (كما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت، وإن كان) ما سقاه له (سما لا يقتل غالبا) فقتله (فشبه عمد)، لأنه قصد الجناية بما لا يقتل غالبا. (وإن اختلف) في السم المسقى له (هل يقتل غالبا أو لا؟ وثم بينة) لأحدهما
(٥٩٩)