(التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت التوبة، أو) يشهد (أربعة فأكثر بزنا محصن ونحو ذلك مما يوجب القتل، فقتل بشهادتهم، ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل فعليهم القصاص) لما روى القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي أنه سرق فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما فقال علي: لو أعلم أنكما عمدتما لقطعت أيديكما. ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا أشبه المكره، وقوله: حيث امتنعت التوبة. بأن شهدا أنه سب الله أو رسوله ونحو ذلك بخلاف ما تقبل فيه التوبة، إذ يمكنه دفعهما بالتوبة. (وكذلك الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بذلك)، أي بكذب البينة (متعمدا فقتل، واعترف) الحاكم بذلك (فعليه القصاص). لأنه في معنى الشهود، فكان الحاصل بسببه عمدا كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين. (ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص وحده)، لأنه باشر القتل عمدا بغير حق. (فإن أقر الشاهدان والولي والحاكم جميعا بذلك) أي بالكذب والتعمد بقتله (فعلى الولي المباشر) للقتل (القصاص وحده أيضا)، لأنه باشر القتل عمدا عدوانا. قال في الشرح: ينبغي أن لا يجب على غيره شئ، لأنهم متسببون، والمباشرة يبطل حكمها كالدافع مع الحافر. (وإن كان الولي لم يباشر) القتل (وإنما باشر وكيله فإن كان الوكيل عالما فعليه القصاص وحده) لأنه المباشر (وإلا) أي وإن لم يكن الوكيل عالما، (فعلى الولي) القصاص كما لو باشر (فيختص مباشر عالم بالقود ثم ولي) عالم (ثم بينة وحاكم، ومتى لزمت الدية الحاكم والبينة فهي بينهم سواء على الحاكم مثل واحد منهم). لأن الجميع متسببون، (ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي وحده) لمباشرته القتل، (ولو قال بعضهم: عمدنا قتله، وقال بعضهم: أخطأنا يريد كل قائل نفسه دون البعض الآخر، قاله ابن قندس في حاشية الفروع. أو قال واحد: عمدت قتله وقال الآخر: أخطأت فلا قود على المتعمد)، لأن القتل لم يتمحض موجبا. (وعليه) أي
(٦٠١)