خرق (أم الدماغ. وضرب الثاني عنقه. فالقاتل الثاني). لأن عمر لما جرح وسقى لبنا فخرج من جوفه، علم أنه ميت وعهد للناس وجعل الخلافة في أهل الشورى، فقبل الصحابة عهده وعملوا به. (وإن رماه) الأول (من شاهق يجوز أن يسلم منه) لقربه (أولا)، يجوز أن يسلم منه لعلوه، (وتلقاه آخر بسيف فقده) فالقصاص على الثاني، لأنه فوت قبل المصير إلى حال ييأس فيها من حياته. (أو رماه بسهم قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به، أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه - فالقصاص على الثاني) لأنه القاتل لما تقدم، (وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها، فالتقمه حوت، فالقود على الرامي)، لأنه ألقاه في مهلكة هلك بها من غير واسطة يمكن إحالة الحكم عليها، أشبه ما لو مات بالغرق أو هلك بوقوعه على صخرة ونحوها. (وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فإن علم الرامي بالحوت ونحوه) كالتمساح (فالقود)، لأنه فعل يقتل غالبا ولا فرق فيما تقدم بين أن يلتقمه قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق أو بعده، بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه. (وإلا) أي وإن لم يعلم بالحوت ونحو مع قلة الماء (فالدية) لأنه هلك بفعله ولا قود، لأن الذي فعله لا يقتل غالبا. (وإن أكره) مكلف (مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما)، لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، أشبه ما لو أنهشته حية والمكره قتله ظلما لاستبقاء نفسه، كما لو قتله في المجاعة لاكله فعلى هذا إن صار الامر إلى الدية فهي عليهما كالشريكين. لا يقال: المكره ملجأ. لأنه غير صحيح، لأنه يتمكن من الامتناع ولهذا يأثم بالقتل، وقوله (ص): عفي لأمتي عما استكرهوا عليه. محمول على غير القتل. (وإن كان) الذي أكره على قتله (غير معين كقوله: اقتل زيدا أو عمرا أو اقتل أحد هذين فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل) القاتل وحده، (وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا
(٦٠٩)