فيها الأسد وغيره. (فيفعل به) الأسد ونحوه بما يقتل مثله لأنه إذا تعمد الالقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا. وإن فعل به أي الأسد أو نحوه (ما يقتل مثله فعليه القود)، لأنه إذا تعمد الالقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا (وإن فعل به) الأسد ونحوه (فعلا أو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قود)، لأن السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله (وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله، أو) ألقاه (بمضيق بحضرة حية فنهشته، أو لسعه عقرب من القواتل فقتله فعليه القود)، لأن هذا يقتل غالبا فكان عمدا محضا. (وإن أنهشه) بالمعجمة والمهملة سواء. وقيل بالمهملة الاخذ بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس (كلبا، أو سبعا)، المراد به هنا الحيوان المفترس. (أو حية من القواتل وهو) أي ذلك الفعل (يقتل غالبا فعمد) يقاد به، لأنه يقتل غالبا (وإن كان) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحية، (لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير) أو كلب صغير، (أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة) بفتح الميم، أي كثيرة السباع (فأكله سبع أو نهشته حية فمات فشبه عمد). فيضمنه بالدية على عاقلته والكفارة في ماله، لأنه فعل فعلا تلف به وهو لا يقتل مثله غالبا. (وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه، أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه)، فوصلت الزيادة ومات بها فشبه عمد لما سبق. (وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت) وألقاه مشدودا (فمات به فهو عمد)، لأنه يقتل غالبا. القسم (الرابع: ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما)، أي من الماء والنار، (إما لكثرتهما أو لعجزه عن التخلص لمرض، أو ضعف، أو صغر ، أو كان مربوطا، أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها، ونحو هذا فمات) فعمد، لأن الموت حصل بعد فعل يغلب على الظن إسناد القتل إليه فوجب كونه عمدا.
(أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا، أو سد المنافذ) التي للبيت، (حتى اشتد الدخان وضاق به النفس أو دفنه حيا، أو ألقاه في بئر ذات نفس عالما بذلك، فمات فعمد) لأن ذلك يقتل مثله