العمد الموجب للقصاص (تسعة أقسام) للاستقراء، (أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور) بفتح الميم وسكون الواو، (أي دخول وتردد في البدن يقطع اللحم والجلد كسكين، وسيف، وسنان وقدوم، أو يغرزه بمسلة) بكسر الميم، (أو ما في معناه) أي حجام المحدد المذكور (مما يحدد ويجرح: من حديد، ونحاس، ورصاص، وذهب، وفضة، وزجاج، وحجر، وخشب، وقصب ، وعظم، جرحا ولو صغيرا كشرط حجام فمات)، المجروح (ولو طالت علته منه ولا علة به غيره). أي الجرح ولو كان في غير مقتل كالأطراف، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، ولان العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الافضاء وإبطائه، ولان في البدن مقاتل خفية، وهذا له سراية ومور فأشبه الجرح الكبير. (ولو لم يداوه) أي الجرح (قادر عليه) أي الدواء، لأنه ليس بواجب بل ولا مستحب فتركه ليس بقاتل، (أو يغرزه) الجاني (بإبرة أو شوكة ونحوها) من كل محدد صغير (في مقتل: كالعين، والفؤاد، وهو القلب (والخاصرة، والصدغ، وأصل الاذن، والخصيتين فمات) في الحال (أو) جرحه (بإبرة ونحوها في) غير مقتل، (ك (الألية والفخذ فمات في الحال أو) لم يمت في الحال، لكن (بقي ضمنا) بفتح الضاد وكسر الميم أي متألما (حتى مات) ففي ذلك كله القود، لأن الظاهر أنه مات بفعل الجاني. (وإن قطع) أي أبان سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير إذنه فمات فعليه القود. (أو بط) أي شرط (سلعة خطرة) ليخرج ماءها (من أجنبي مكلف بغير إذنه فمات فعليه القود)، لأنه جرحه بغير إذنه جرحا لا يجوز له، فكان عليه القود. وحيث تعمده كغيره فإن كان بإذنه فلا ضمان، لكن إن جنت يده أو كان غير حاذق ضمنه بديته. (وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون) لمصلحة فلا شئ عليه (أو) فعله (وليهما) أي ولي الصغير والمجنون (لمصلحة فلا شئ عليه) سواء كان الولي أبا أو وصيه، لأنه محسن بذلك كما لو ختنه فمات. القسم (الثاني: أن يضربه بمثقل) كبير (فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه العرب لبيوتها فيه رقة ورشاقة لا) بمثقل (كهو) أي كعمود الفسطاط
(٥٩٥)