الفسخ فلها ذلك. (أو) تزوجته معسرا أو (شرط أن لا ينفق عليها، أو أسقطت النفقة المستقبلة، ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك)، لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك، ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع، وكما لو أسقطت المهر أو النفقة قبل النكاح. (ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة، لأن ذلك هو الواجب عليه) وهو قادر عليه. (وإن كان) الزوج (يجد في أول النهار ما يغديها. و) يجد (في آخر ما يعشيها فلا خيار لها)، لأنه لا ضرر عليها والكفاية موجودة (وإن كان) الزوج (صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع) فلا فسخ لها، لحصول الكفاية من غير ضرر يلحقها، (أو تعذر عليه) أي الزوج (الكسب في بعض زمانه) في أيام يسيرة، (أو تعذر) عليه (البيع) فلا فسخ لأنه يمكنه الاقتراض. (أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة) فلا فسخ لها، لأن ذلك يزول عن قريب، ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس. (أو اقترض ما ينفقه عليها) فلا فسخ لها، لأنه لا ضرر عليها (أو تبرع له إنسان بما ينفقه) عليها بأن ملكه له ثم أنفقه هو عليها، (فلا فسخ) لأن المنة عليه لا عليها. (وإن كان المرض يطول) وتعذر معه الانفاق فلها الفسخ، (أو كان) الزوج (لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ)، لما يلحقها من الضرر الغالب بذلك، لأن البدن لا يقوم بدون كفايته. (وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر) على قبولها من غيره لما يلحقها من المنة، (إلا إن ملكها الزوج) ثم دفعها الزوج لها (أو دفعها) إليها (وكيله)، فإنها تجبر على القبول منه، لأن المنة إذن على الزوج دونها. (وكذا من أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبل ربه) أي الدين ولا يجبر على القبول من المتبرع، وإن تبرع به للمدين ثم دفعه المدين أو وكيله لرب الدين أجبر، (وتقدم في السلم إن أتاها)
(٥٦١)