كتاب النفقات وهي جمع نفقة وتجمع على نفاق كثمرة وثمار، (وهي) في الأصل للدراهم من الأموال. وشرعا (كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة) بضم الكاف وكسرها. قاله في الحاشية. (ومسكنا وتوابعها) أي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطئ ونحوها. وأصلها الاخراج من النافقاء، وهو موضع يجعله الضب في مؤخر الجحر رفيعا يعده للخروج، إذا أتى من بابه رفعه برأسه وخرج. ومنه سمي النفاق، لأنه خروج من الايمان أو خروج الايمان من القلب، فسمي الخروج نفقة لذلك. وهي أصناف: نفقة الزوجات، وهي المقصودة هنا ونفقة الأقارب والمماليك وتأتي. (ويلزم ذلك) المذكور وهو الكفاية من الخبز والأدم والكسوة وتوابعها (الزوج لزوجته) إجماعا لقوله: * (لينفق ذو سعة من سعته) * الآية. ومعنى قدر ضيق وقوله (ص): فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم. ولأنها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده. (ولو) كانت الزوجة (ذمية) تحت مسلم أو ذمي لعموم ما سبق (ب) - حسب (ما يصلح لمثلها) مع مثله (بالمعروف)، لخبر مسلم السابق. (وهي) أي النفقة (مقدرة بالكفاية) فيجب لها كفايتها مما ذكر. لحديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فتختلف باختلاف من تجب له
(٥٤٠)