استقراره. (ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا) إلا باتفاقهما ولا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدى: وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر. قال في الفروع: وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا فيتوجه الفرض للحاجة إليه على ما يخفى. (ولا يعتاض عن الماضي) من واجب النفقة (بربوي)، لأنه ربا (و) يجب (عليه) أي الزوج (مؤنة نظافتها من الدهن) لرأسها (والسدر والصابون، وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب، وكذا المشط وأجرة القيمة ونحوه، وتبيض الدست وقت الحاجة) إليه، لأن ذلك يراد لتنظيف كتنظيف الدار المؤجرة.
(ولا يجب عليه) أي الزوج (الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد)، لأن ذلك يراد لاصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار، (وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه)، كالاسفيذاج، لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي. (إلا أن يريد منها التزين به) لأنه هو المريد لذلك، (أو قطع رائحة كريهة منها) أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في المغني والشرح والترغيب. (ويلزمها ترك) ال (- حناء وزينة نهاها عنه) ذكره الشيخ تقي الدين (فإن احتاجت) الزوجة (إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها، أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم) لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام (حرا أو عبدا إما بشراء أو كراء أو عارية) لأن المقصود الخدمة كما لو أسكنها دارا بالأجرة أو عارية. والخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق ذكره في الحاشية. (ولا يلزمه) أي الزوج (أن يملكها إياه) أي الخادم لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك، فإن ملكها إياه فقد زادها خيرا. (ولا إخدام) عليه (لرقيقة ولو كانت