تستحق فيه مهرا. (وإن أكذبته) ولم يثبت ما قاله بالبينة (فلها نصف المهر)، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقوقها وقد جاءت الفرقة من جهته. (وإن قال) هي أختي من الرضاع (بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر) بكل حال لأنه استقر بالدخول. (ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم) لأنها زانية مطاوعة (فإن رجع عن ذلك) أي قوله: هي أختي من الرضاع (وأكذب نفسه لم يقبل في الحكم الله)، ولو قال: أخطأت لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر لها بمال ثم رجع عنه. (وأما فيما بينه وبين فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله)، لأن الاقرار الباطل لا يزيل الشئ عن صفته. (وإن شك) الزوج (في ذلك) أي في كونها أخته من الرضاع (لم يزل عن اليقين بالشك)، لأن الأصل الحل. (فإن قال: هي عمتي) من الرضاع (أو) قال هي (خالتي) من الرضاع، (أو) قال هي (ابنة أخي أو ابنة أختي أو أمي من الرضاع، وأمكن صدقه فهو كما لو قال: هي أختي) من الرضاع على ما سبق تفصيله بلا فرق. (وإن لم يمكن صدقه) في قوله: هي أمي (مثل أن يقول لمن هي مثله) في السن هذه أمي أو ابنتي، (أو) يقول لمن هي (أصغر منه) سنا (هذه) أمي (أو) يقول (لأكبر منه) هذه ابنتي، (أو) يقول (لمثله هذه ابنتي) من الرضاع (لم تحرم عليه) لتحقق كذبه. (كما لو قال: أرضعتني وإياها سواء. أو قال) هذه زوجته (هذه حواء)، قال ابن المنجا: ولا بد أن يلحظ أن الزوج لو قال ذلك وهي في سن لا يولد مثلها لمثله، وإن كان أصغر كان كما لو قال ذلك وهي في سنه لتحقق ما ذكر فيه.
(والحكم في الاقرار بقرابة من النسب تحرمها) أي الزوجة (عليه) أي على المقر بأن يقر بأن زوجته أخته من النسب أو عمته أو خالته، كذلك أو أمه أو بنته لو أمكن ذلك.
(كالحكم في الاقرار بالرضاع) بجامع أنه أقر على نفسه بما ينفسخ به نكاحه. (وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته، فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم) للمانع وهو قرابة الولادة. (وإن شهد بذلك) أي بكونها أخته من الرضاع (أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت) شهادتهم لأنها عليها، لا لها (وإن ادعت ذلك) أي أنها أخته من الرضاع (المرأة