صاحبه من الرضاع، فأنكر) المدعى عليه الاقرار. (لم يقبل في ذلك شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الاقرار) وهو مما أقر أنه عليه الرجال غالبا، فلا بد فيه من رجلين كالنكاح والقذف. (ويكره لبن الفاجرة والمشركة) لقول عمر وابنه. (والذمية) كالمشركة (والحمقاء) لقوله (ص): لا تزوجوا الحمقاء، فإن صحبتها بلاء، وفي ولدها ضياع، ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع (والزنجية وسيئة الخلق) فإنهما في معنى الحمقاء.
(والجذماء والبرصاء) خشية وصول ذلك إلى الرضيع، وفي المجرد (والبهيمة) لأنه يكون في بلادة البهيمة. وفي الترغيب (وعمياء فإنه يقال: الرضاع يغير الطباع) ويؤيده ما سبق في الحديث، بل يكاد ذلك محسوسا. (ويستحب أن يعطى) الموسر (الظئر) المتبرعة، كما قيده بعضهم (عند الفطام عبدا أو أمة) مكافأة لها. فإن كانت أمة استحب له عتقها (وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج. قاله الشيخ) لما فيه من تفويت حقه عليه.