أمومة)، لأن إحداهن لم ترضعه خمسا. (ولا يصير الكبير) أبو البنات (ولا الكبيرة) أم المرضعات (جدا ولا جدة) لأن الجدودة فرع الأمومة ولم تثبت. (ولا) تصير (أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن خالات)، لأن الخؤولة فرع الأمومة، ولم تثبت (ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك، أي لا تحريم) لعدم ثبوت الأمومة لواحدة منهن. (وإذا كان لامرأة لبن من زوج ، فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها، ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل) الذي أرضعته أولا في الحولين، (رضعتين، صارت أما له) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنها. (ولم يصر واحد من الزوجين أبا له) لأنه لم يكن له خمس رضعات من لبن أحدهما. (ويحرم) الطفل (عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما) قد دخلا بأمه، (لا لكونه ولدهما، وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين، لم تحرم المرضعات) لعدم ثبوت الأمومة. (وحرمت الصغرى) على الأبد لأنها بنته، (وتثبت الأبوة) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنه. و (لا) تثبت (الأمومة) لواحدة من الثلاثة لأنها لم ترضعها خمسا (وعليه نصف مهرها) أي الصغرى، لأن الفسخ من غير جهتها (يرجع) الزوج (به عليهن)، أي المرضعات لتسببهن في استقراره عليه (على قدر رضاعتهن) المحرمة، (وعلى الأولى) التي ارتضعت أولا (خمس المهر، وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره)، لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة، وقد اشتركن في الاتلاف فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت. (ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا)، فأرضعت (كل واحدة) من بنات الزوجة (واحدة) من زوجاته الصغار (إرضاعا كاملا)، أي خمس رضعات. (ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه، لأنها من جدات النساء. ولم
(٥٢٩)