جميلة)، لأنها ليست كالزوجة (فإن طلبت) الزوجة (منه أجر خادمها فوافقها جاز)، لأن الحق لا يعدوهما (وإن أبى) الزوج ذلك، (وقال: أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها) ، لأنه الواجب عليه ولا يجبر على المعاوضة. (ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها) أي إلى الزوجة، (إما امرأة أو ذو رحم محرم) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر. (فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما) أي إلى الزوجين فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك جاز، لأن الحق لا يعدوهما. (وإن كان) الخادم (ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه) لأن أجرته عليه فيكون عليه تعيينه إليه. (ويجوز أن تكون) الخادم (كتابية)، لأنها يجوز لها النظر للمسلمة كما تقدم، (ويلزمها) أي الزوجة (قبولها) أي الكتابية لأنها تصلح للخدمة. (وله تبديل خادم ألفتها) الزوجة لأن التعيين إليه (ولا يلزم) الزوج (أجرة من يوضئ) زوجة (مريضة) بخلاف رقيقه المريض، الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه. (وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين) لأنه معسر وحاله حال المعسرين.
(إلا في النظافة فلا يجب عليه لها) أي الخادم (ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها) لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف وهذا غير مراد من الخادم. (فإن احتاجت) الخادم (إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه) ذلك لدعاء الحاجة إليه، (إلا إذا كانت) الخادم (بأجرة أو) كانت (عارية ف) - نفقتها وما تحتاج إليه، (على مؤجر ومعير)، لأن المكري ليس له إلا الأجرة والمعير لا تسقط عنه نفقة ملكه بإعارته. (ولا يلزمه) أي الزوج (أكثر من نفقة خادم واحد) لان المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بالواحد، وما زاد إنما هو للتجمل أو نحوه وليس بواجب عليه. (فإن قالت) لزوجها (أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه)، ذلك، لان الأجرة عليه فتعين الخادم إليه، (وإن قال) الزوج (أنا أخدمك) بنفسي (لم يلزمها قبوله)، لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها. (ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها، فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج) لها فيه ويلزمه مؤنسة لحاجة.