أو مهر المثل)، لأنه إن كان المسمى أقل لم يقبل قولها في وجوب الزيادة عليه، وإن كان مهر المثل أقل من الزائد عليه لا تستحقه ببطلان العقد. (وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه)، لاعترافها بتحريمه (ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم، وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أخته ونحوه) كعمته، أو خالته، أو بنت أخيه، أو أخته (قبل النكاح وأمكن صدقه، لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم) مؤاخذة له بإقراره، (ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطئ لم يقبل) قولها مطلقا، لأن تمكينها دليل كذبها، (و) إن ادعت الأمة أخوة سيدها (قبله) أي قبل الوطئ (يقبل) قولها (في تحريم الوطئ) احتياطا.
و (لا) يقبل قولها (في ثبوت العتق) لعدم تحقيق موجبه، والأصل عدمه. (وإذا تزوج امرأة لها ابن من زوج قبله) أو اشترى سيد أمة لها ابن من زوج أبانها فوطئها، (فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها، أو لم تحمل. فهو) أي اللبن (للأول) لأن نصف اللبن كان له والأصل بقاؤه. (وإن زاد) اللبن بعد الحمل (زيادة في أوانها) فاللبن لهما. (فإن أرضعت به طفلا صار ابنا لهما)، كما لو كان الولد منهما لأن زيادته عند حدوث الحمل ظاهر في أنه منه، وبقي لبن الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يضاف إليهما. (وإن لم يزد) اللبن بالحمل (أو زاد قبل أوانه أو لم تحمل وزاد بالوطئ ف) اللبن (للأول) لما تقدم. (وإن انقطع لبن الأول، ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما)، لأن اللبن كان للأول فلما عاد بحدوث الحمل، فالظاهر أن لبن الأول ثاب بسبب الحمل من الثاني، فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع. (ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده) إذا زاد، لأن زيادته بعد الولادة تدل على أنه لحاجة المولود فتمتنع المشاركة فيه، (إلا إذا لم يزد) اللبن (أو لم ينقص من الأول حتى ولدت، فهو) أي اللبن (لهما) لأن اللبن الأول أضيف إلى الولد الأول واستمراره على حاله أوجب بقاءه عليه وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت اشتراكهما فيه كالعين إذا لم يدفع المستحق الثاني صاحب اليد عنها يبقى استحقاقه لها. (وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه يطلع أخو