وأنكرها الزوج، فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل) الشهادة لقرابة الولادة (وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل) منهم ما شهدوا به، لأنها شهادة عليه لا له (وفي الترغيب والبلغة، لو شهد به) أي الرضاع (أبوها لم يقبل. بل) يقبل إن شهد به (أبوه) قال في الانصاف: يعني (بلا دعوى. وقاله في الرعايتين) بأن شهد بذلك حسبة ولم تتقدم شهادته دعوى من الزوج ولا من الزوجة، ووجه ذلك أن النكاح حق للزوج فشهادة أبيها بالرضاع تقطعه فتكون شهادة لابنته، فلم تقبل. وشهادة أبيه شهادة عليه فقبلت هذا ما ظهر لي، (وإن كانت الزوجة هي التي قالت: هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة)، قال في الرعاية: وحلف (فهي زوجته في الحكم) لأنه لا يقبل قولها في فسخ النكاح، لأنه حق عليها (فإن كان) قولها ذلك (قبل الدخول فلا مهر)، لأنها تقر بأنها لا تستحقه. (وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه) منها، ولا طلبها به لأنه يقر بأنه حق لها. (وإن كان) قولهما ذلك (بعد الدخول. فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته، وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطئ فلا مهر لها) لاقرارها بأنها زانية مطاوعة. (وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر) لأنه وطئ شبهة (وهي زوجته في الحكم) لأن قولها غير مقبول عليه. (وأما فيما بينها وبين الله، فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها)، ولا من دواعيه لأنها محرمة عليه. (وعليها أن تفتدي وتفر منه، كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، وتقدم). قاله في الشرح والمبدع والانصاف. (وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى
(٥٣٧)