في قدرها للحديث. فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير. والكفاية لا تختلف باليسار والاعسار، وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس لا القدر. (وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يسارا وإعسارا. لقوله تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) * (فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع) لا وقت العقد، وإنما اعتبره بحالهما جمعا بين الأدلة ورعاية لكل من الجانبين. فكان أولى. وقال القاضي:
الواجب رطلان من خبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتبارا بالكفارات. وإنما يختلفان في صفته وجودته. (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد) الخاص (ودهنه وأدمه، الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكره عرفا). لأنه (ص) جعل ذلك بالمعروف، وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز المعسرة، ولان الله تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الانفاق، ولم يبين ما فيه التفريق، فوجب الرجوع إلى العرف. وأهل العرف يتعارفون فيما بينهم أن جنس نفقة الموسرين أعلى من جنس نفقة المعسرين. ويعدون المنفق من الموسرين من جنس المعسرين بخيلا. (وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره) لأنه من المعروف. (و) يفرض لها (لحما عادة الموسرين بذلك الموضع، و) يفرض لها (حطبا وملحا لطبخه) لأنها لا تستغني عنه. (وقدر اللحم رطل عراقي) وتقدم بيانه في أول المياه وهذه طريقة. وما قدمه أولى أنه مقدر بالكفاية. (لكن يخالف في إدمانه) قاله في الفروع. قال في المبدع: ولعله مرادهم. (قال في الوجيز وغيره: في الجمعة مرتين) جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي وغيرهم. وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية. (و) يفرض لها الحاكم من الكسوة (ما يلبس مثلها من حرير وخز) وهو ما سدى بإبريسم ولحم بغيره (وجيد كتان وقطن وأقل قميص وسراويل ووقاية وهي ما تضعه فوق المقنعة وتسمى الطرحة