عدم الرضاع في المسألة الأولى)، وهي ما إذا شك في الرضاع. (و) الأصل (عدم وجود الرضاع المحرم في) المسألة (الثانية)، وهي ما إذا شك في عدده، (لكن تكون) التي لو ثبت رضاعها خمسا حرمت (من الشبهات تركها أولى، قاله الشيخ)، لحديث: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
تتمة: قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب، وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم، (وإن شهد به) أي الرضاع (امرأة واحدة مرضية على فعلها)، بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين، (أو) شهدت امرأة مرضية على (فعل غيرها) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين. (أو) شهد بذلك (رجل واحد ثبت) الرضاع (بذلك ولا يمين) على المشهود له، ولا على الشاهدة لما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرتضعتكما فأتيت النبي (ص) فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت؟ فنهاه عنها وفي رواية دعها عنك رواه البخاري. وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة ولأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات كالولادة، ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فيقبل فيه شهادة المرأة ويؤيده ما روى محمد بن عبد الرحمن بن السلماني عن أمه عن ابن عمر قال: سئل النبي (ص) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟: رجل أو امرأة رواه أحمد، وقال البيهقي: إسناده ضعيف وقد اختلف في متنه والمتبرعة وغيرها سواء وغير المرضية لا تقبل. وقال ابن حمدان: إن الظئر إذا قالت: أشهد أني أرضعتهما لم تقبل، وإن قالت: أشهد أنهما ارتضعا مني قبل. (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح) وحرمت عليه لأنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه، كما لو أقر بالطلاق أو إن أمته أخته من النسب (فإن صدقته) أنها أخته من الرضاع (أو ثبت) ذلك (ببينة فلا مهر لها)، لأنه نكاح باطل من أصله لا