شربتين وسقاها ثلاث) أخر، (ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر، وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث) الكبار (الصغيرة أربع رضعات، ثم حلبن في إناء وسقينه للصغرى حرم الكبار) لأنهن من أمهات نسائه. (وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت، وعليه لكل واحدة ثلث صداقها يرجع به على ضراتها)، لتسببهن في استقرار ذلك عليه، ويسقط السدس الباقي من النصف في نظير فعلها، لأن كل واحدة منهما ثالثة لضرتيها مشاركة لهما. (لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما، وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا)، لأنها ربيبة زوجة دخل بها (ولها) أي الصغيرة (نصف صداقها يرجع به عليهن أثلاثا)، لأنهن تسببن في فساد نكاحها (وللتي دخل بها المهر كاملا) لاستقراره بالدخول. (وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات، كان عليه صداق ضرتيها) يعني نصفه. (يرجع به عليها) أي الساقية (إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما) بسقيها اللبن للصغيرة. (ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها) أي بالتي سقت، لأن الفرقة من قبلها. (وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد)، لأنه تقرر بالدخول. (وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث)، لأنهن من أمهات نسائه. (فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه) لأن الفرقة من جهتهن. (وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على أحد) لتقرره بالدخول وكل واحدة هي التي أفسدت نكاح نفسها دون غيرها من الكبار. (وتحرم الصغيرة) لأنها ربيبة قد دخل بأمها. (ويرجع بما لزم من صداقها) وهو نصفه. (على المرضعة الأولى) لأنها التي أفسدته.
(٥٣٣)