قبل مضي الثلاثة أشهر (بحيض أو غيره فيقطع النفقة) عنها لتبين عدم الحمل، (سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغيره شرط أنها نفقة، أو لم يشرط) ذلك، لأن الحمل يتبين بعد ثلاثة أشهر وقرينة الحال دالة أنه إنما دفع إليها على وجه النفقة. (وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة) لتبين عدم استحقاقها لها، (ويرجع في) قدر (مدة العدة إليها) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها (ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده، سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها) لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالانفاق، وإن لم يكن عالما فهو مفرط فلم يرجع بشئ. (كما لو أنفق على أجنبية) بلا إذنها لأنه متبرع (وتجب) النفقة على المبين (للحمل لا لها) أي البائن (من أجله)، أي الحمل لأنها تجب بوجود الحمل (وتستحق) البائن (قبضها) أي النفقة (والتصرف فيها)، وكذلك صحت مخالعتها عليها كما تقدم. (فتجب) النفقة (على زوج ل) - زوجة (ناشز حامل ولملاعنة حامل) لأن النفقة للحمل وهو ولده، (ولو نفاه لعدم صحة نفيه) ما دام حملا (فإن نفاه بعد وضعه، فلا نفقة في المستقبل) لانقطاع نسبه عنه. (فإن استلحقه) لملاعن بعد نفيه لحقه نسبه، و (رجعت عليه الام بما أنفقته، وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله) لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه، فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه. (وتجب) النفقة (لحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ) لأنه لا حق به والنفقة له. (و) تجب النفقة (لملك يمين على السيد، ولو أعتقها) وهي حامل لأنه ولده. (و) تجب نفقة الحامل من زوج ميت (على وارث زوج ميت) للقربة إذا لم يكن للحمل مال. (و) تجب (من مال حمل موسر فتسقط عن أبيه) وعن وارثه لأن الموسر لا تجب نفقته على غيره. (وإن تلفت)
(٥٤٧)