الأجنبية (اثنتين) من الصغائر منفردتين أو معا، (انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين في نكاحه. (وإن أرضعت) الأجنبية (إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع) لما سبق ، (وله نكاح إحدى الثلاث) لأن تحريمهن لأجل الجمع. (وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه). لأنها تصير ابنتها من الرضاع فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرضعة عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته. (وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه) لأنها تصير ابنته، فإن كانت المرضعة امرأة أخيه فالمرتضعة ابنة أخيه ، وإن كانت امرأة أبيه فالمرتضعة أخته. (وفسخ) أي انفسخ (نكاحها منه فيهما) أي في الصورتين السابقتين (إن كانت زوجته) لتحريمها على التأبيد. (وإن أرضعتها) أي الطفلة زوجة كانت أو غيرها، (امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره) أي غير زوجها (لم تحرم عليه)، أي على من تحرم عليه بنت زوجها. (لأنها صارت ربيبة زوجها) فلا تحرم عليه ولا على ابنه ونحوهما (وإن أرضعتها) أي الطفلة (من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه) لأنها بنت عمته أو خالته وكذا لو أرضعتها زوجة عمه أو زوجة خاله بلبنه، (ولو تزوج) طفل طفلة هي (بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا) دون الحولين، (انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته) لأنه أخو أبيها من الرضاع. (وإن أرضعت الزوجة صارت عمته) لأنها أخت أبيه من الرضاع. (وإن أرضعتهما) الجدة (جميعا صار) الزوج (عمها) أي عم زوجته (وصارت عمته) وانفسخ النكاح (وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا) في الحولين، (انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها)، لأنه أخو أمها من الرضاعة (وإن أرضعت الزوجة صارت) الزوجة (عمته)، لأنها أخت أبيه من الرضاع، (وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار) الزوج (عم زوجته)، لأنه أخو أبيها من الرضاعة، (وإن
(٥٢٥)