نكاحهما معا)، لأنهما أختان اجتمعا في النكاح. (فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما) لأن التحريم لأجل الجمع. (ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما) الذي غرمه لتسببها، (وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها) في الحال، لأن الماء ماءه. (وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها) لأن زمن العدة كالزوجية كما سبق في النكاح. (وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة الكبيرة) إن كانت الجدة لأب، (أو) تصير (خالتها) إن كانت جدة لام، (والجمع بينهما) أي بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع (محرم) كالنسب، (وكذلك إن أرضعتها أختها) أي أخت الكبيرة (أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها)، لأنها صارت بنت أخت الكبيرة أو بنت أخيها أو بنت بنت أخيها أو بنت أختها والجمع بينهما محرم.
(ولا تحريم في شئ من هذا على التأبيد لأنه تحريم جمع إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة وقد دخل بأمها). فيحرم على الأبد كل منهما أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه، وأما الصغيرة فلأنها بنت ربيبة دخل بأمها. (وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة، صار) سيدهن (أبا لها)، لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات، كما لو أرضعتها واحدة منهن. (وحرمت عليه) على التأبيد لأنها بنته، و (لا) تحرم عليه (أمهات الأولاد لعدم ثبوت الأمومة). فلا يثبت تحريمهن (وإن أرضعن) أي أمهات أولاده الخمس بلبنه (طفلا كذلك) أي كل واحدة منهن أرضعته رضعة. (صار المولى) صاحب اللبن (أبا له) لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات. (وحرمت عليه) أي الطفل (المرضعات، لأنه ربيبهن وهن موطوءات أبيه) فيتناولهن قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (ولو كان له) أي الرجل (خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن) أي بناته أو بنات زوجته (امرأة له صغرى) في الحولين (رضعة رضعة فلا