التحريم، وما يتفرع عليه من المحرمة والخلوة. (وإذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه) بأن تكون زوجته أو أمته أو موطوءته لشبهة، والجملة صفة لرجل، (فثاب لها لبن) عطف على حملت وكذا. (فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما) بأن يكون خمس رضعات في الحولين، ويأتي (صار) الطفل (ولدا لهما) أي للرجل والمرأة والجملة جواب الشرط. وهو إذا (في تحريم النكاح) لقوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (النساء:
23). وللخبر السابق. (و) في (إباحة النظر و) إباحة (الخلوة وفي (ثبوت المحرمية) لان ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح. (و) صار (أولاده) أي الطفل (من البنين والبنات، وإن سفلوا أولاد ولدهما) لأنهم أولاد الطفل وهو ولدهما (وصارا) أي المرضعة وصاحب اللبن (أبويه) لأنه ولدهما (وآباؤهما أجداده وجداته) لأنه ولد ولدهما، (وأخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته)، لأنه ولد أختهم (وأخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته)، لأنه ولد أخيهم (وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم) الطفل (والحادثين قبله و) الحادثين (بعده من زوجها ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها أخوة المرتضع وأخواته، وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم) كالنسب وفي الروضة: لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله. قال ابن نصر الله: وهذا خلاف الاجماع. قال في الانصاف: ولم نره لغيره، ولعله سهو. انتهى. وإنما ثبتت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل، لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة، فنشر التحريم إليهما، ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه، وهو الذي يسمى لبن الفحل لقوله (ص) لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتحتجبين عني وأنا عمك!
فقالت: كيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، فقال: صدق أفلح ائذني له متفق عليه. ولفظه للبخاري. وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما