جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال: لا اللقاح واحد رواه مالك والترمذي. وقال: هذا تفسير لبن الفحل. (وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده، وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما)، لأن الرضاع كالنسب والتحريم في النسب يشمل ولد الولد، وإن سفل فكذا الرضاع (ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته) أي المرتضع (من إخوته وأخواته) لأنها لا تنتشر في النسب فكذا في الرضاع. (ولا) تنتشر أيضا (إلى من هو أعلى منه) أي المرتضع، (من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته) لان الحرمة إذا لم تنتشر إلى من هو في الدرجة، فلئلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق الأولى (فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه و) ل (- عمه و) ل (- خاله من نسب ويحل لأبيه)، أي المرتضع (من نسب، أن يتزوج أخته من الرضاعة) لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب، (وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع). قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع ليس بينهما رضاع ولا نسب، (وإن أرضعت) امرأة (بلبن ولدها من الزنا أو) بلبن ولدها (المنفي بلعان طفلا) رضاعا محرما (صار ولدا لها)، لأنه رضع من لبنها حقيقة، (وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة)، لأنه ولد موطوءته والوطئ الحرام كالحلال في تحريم الريبة. (ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما) أي الزاني والملاعن، لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين المرتضع والرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن ينسب الحمل إلى الوطئ، فأما ولد الزنا ونحوه فلا، (كالنسب). وقال أبو بكر: تثبت (وإن أرضعت) امرأة (بلبن اثنين وطئاها بشبهة، وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما) لان المرتضع كل مرضع تبع للمناسب، فمتى لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله. (أو) ثبتت (أبوة أحدهما فهو) أي الرضيع (ابنه) لما سبق، وسواء (ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها، وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة تثبت التحريم بالرضاع في حقهما) تغليبا
(٥٢٠)