جنايتها (وعليه مهر الكبرى المسمى لها، ولا يرجع عليها بشئ إذا كان أداه إليها)، لأنه استقر عليه بالدخول بها. (وإن كان) الزوج (لم يدخل بها) أي الكبرى (فلا مهر لها)، أي الكبرى لأنها التي أفسدت نكاح نفسها. (ونكاح الصغرى بحاله) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها. (وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي) أي الكبرى (نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت) الصغرى (منها انفسخ نكاح الكبرى)، لأنها أم زوجته (ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول)، لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المسمى، وأتلفت على الزوج البضع أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها. (ونكاح الصغرى ثابت)، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها (فإن كان دخل بالكبرى حرمتا) على التأبيد، أما الكبرى فلأنها من أمهات نسائه، وأما الصغرى فلأنها ربيبة دخل بأمها. (ولا مهر للصغرى) لأنها التي أفسدت نكاح نفسها. (وعليه مهر الكبرى) لأنه استقر بدخوله لها (يرجع به على الصغيرة) لأنها تسببت في فسخ نكاحها وإتلاف البضع عليه. (وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات) فقد حصل الفساد بفعلها. (فعليه مهر الكبيرة) لاستقراره بالدخول. (وثلاثة أعشار مهر الصغيرة) ويسقط عشران في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة. (ويرجع به) أي بما يغرمه للصغيرة (على الكبيرة) لما تقدم، وإن لم يكن دخل بالكبيرة (فعليه خمس مهرها). ويسقط الباقي نظير فعلها بعد انتباهها. (يرجع به على الصغيرة) لكونها تسببت بدبيبها. (وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى) الزوجة (الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ، كما لو أرضعتها الكبيرة) فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاحهما وحرمتا أبدا، وإلا حرمت الكبرى وانفسخ نكاحها وحدها. (و) كذا الحكم في (الرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح) فيرجع عليها بما يغرمه لهما، أو لأحدهما لتسببها في غرمه وتفويتها البضع عليه. (وإن) (أرضعتها) أي زوجته الصغيرة، (أو) زوجته (الكبيرة انفسخ
(٥٢٧)