فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه. وعن ابن عباس مرفوعا: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين رواه ابن عدي وغيره. (فلو ارتضع) الطفل (بعدهما) أي الحولين (بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما) أي الحولين (بلحظة لم يثبت) التحريم لأن شرطه وهو كونه في الحولين لم يوجد، وعلم منه أنه لو شرع في الخامسة فحال الحول قبل كما لها اكتفى بما وجد منها في الحولين كما لو انفصل عما بعده. وأما حديث عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمر وجاءت إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم مما يعلم الرجال. فقال: أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم فهو خاص به دون سائر الناس جميعا بين الأدلة. الشرط (الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه، فإن وصل) اللبن (إلى فمه ثم مجه) أي ألقاه، (أو احتقن به أو وصل إلى جوفه لا يغذى كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة) ، لأن هذا ليس برضاع ولم يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو وصل من جرح.
الشرط (الثالث: أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا)، وهو قول عائشة وابن مسعود وابن الزبير وغيرهم، لما روت عائشة قالت: كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات. فتوفي رسول الله (ص) والامر على ذلك رواه مسلم وروى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة عن سهلة بنت سهيل: ارضعي سالما خمس رضعات. (ويشترط أن تكون) الخمس (متفرقات) لتتحقق (فمتى امتص) الطفل (ثم تركه) أي الرضاع (شبعا أو) تركه (لتنفس أو) تركه (لملة أو) تركه (لانتقاله من ثدي إلى) ثدي (غيره، أو) لانتقاله (من امرأة إلى) امرأة (غيرها، أو قطع عليه) الرضاع بأن أخرج الثدي من فمه (فهي رضعة)، لأن المرجع فيها إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقا